« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم » (١).
ولو أراد الإمام استرقاقهم بعد الإسلام ، لم يجز ، لأنّهم ما نزلوا على هذا الحكم ، بل وجب القتل بالحكم وسقط بالإسلام.
وقال بعض العامّة : يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر (٢).
وليس بجيّد ، لأنّ الأسير قد ثبت للإمام استرقاقه.
ويكون المال على ما حكم به من الاستغنام ، وتسترقّ الذرّيّة.
وإذا حكم بقتل الرجال وسبي النساء والذرّيّة وأخذ المال ، كان المال غنيمة ، ويجب فيه الخمس ، لأنّه أخذ بالقهر والسيف.
مسألة ٧٤ : لو دخل حربيّ إلينا بأمان فقال له الإمام : إن رجعت إلى دار الحرب ، وإلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة ، فأقام سنة ، جاز أن يأخذ منه الجزية.
وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب ، فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك ذميّا ، فأقام سنة ، ثمّ قال : أقمت لحاجة ، قبل قوله ، ولم يجز أخذ الجزية منه ، بل يردّ إلى مأمنه ، لأصالة براءة الذمّة.
قال الشيخ : وإن قلنا : إنّه يصير ذمّيا ، كان قويّا ، لأنّه خالف الإمام (٣).
ولو حكم الحاكم بالردّ ، لم يجز ، لأنّه غير مشروع وقد قلنا : إنّ حكم الحاكم يشترط فيه المشروعيّة.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٣٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٢ ، ونحوه في صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، وسنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، وسنن النسائي ٥ : ١٤ ، وسنن الدارمي ٢ : ٢١٨.
(٢) المغني ١٠ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٧.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٦.