الفصل الرابع
في الغنائم
وفيه بابان :
الأوّل : في أقسامها.
الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها ، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة ، وقد مضى (١) حكم الأوّل ، والبحث هنا في القسم الثاني.
وأقسامه ثلاثة : ما ينقل ويحوّل ، كالأمتعة والأقمشة والدوابّ والنقدين وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحوّل ، كالأراضي ، وما هو سبي ، كالنساء والأطفال.
مسألة ٧٥ : الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب.
وأمّا الفيء فهو مشتقّ من « فاء يفيء » إذا رجع ، والمراد به في قوله تعالى ( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ) (٢) ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب ، وما هذا حكمه فهو للرسول عليهالسلام خاصّة ولمن قام بعده من الأئمّة عليهالسلام دون غيرهم.
وما يؤخذ بالفزع ، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة
__________________
(١) مضى في ج ٥ ص ٤٢٠.
(٢) الحشر : ٦.