أخماسها ، والخمس الباقي لمستحقّه (١) ، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة ٧٦ : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمة ، وما يصحّ تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق ، فإنّه خاصّ للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال ، فإنّه فيء ، ودون اللقطة ، فإنّها لآخذها.
أمّا الغنيمة : فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخمس لأربابه ، والباقي للغانمين.
وأمّا الأشياء المباحة في الأصل ـ كالصيود والأحجار والأشجار ـ فإن لم يكن عليها (٢) أثر لهم ، فهي (٣) لواجدها (٤) ، وليست (٥) غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي (٦) ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها (٧) للمسلمين (٨).
ولو كان عليها (٩) أثر ـ كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة ـ فهي (١٠) غنيمة.
__________________
(١) المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٤٥ ، التفسير الكبير ١٥ : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ : ٣٦٠ ، أسباب النزول ـ للنيسابوري ـ : ١٣٢.
(٢ ـ ٥) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه .. فهو .. لواجده .. ليس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.
(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جعلاه. وما أثبتناه لأجل السياق.
(٨) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.
(٩ و ١٠) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : عليه .. فهو. وما أثبتناه يقتضيه السياق.