ولو وجد في دار الحرب شيء يحتمل أن يكون للمسلمين والكفّار ـ كالخيمة والسلاح ـ فالوجه : أنّه لقطة.
وقال الشيخ : يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة (١). وبه قال أحمد (٢).
فإن وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون ، فهو لهم ، وإلاّ فغنيمة ، لأنّه في دارهم.
ولو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله ، فإنّه له ، ولا يردّه إجماعا ، لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار ، كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالصيد المباح أولى.
ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ (٣) ، فهو أحقّ به إجماعا. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته ، فكذلك ، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي (٤).
وقال الثوري : إذا دخل به دار الإسلام ، دفعه في المغنم (٥) ، وإن عالجه فصار له ثمن ، اعطي بقدر عمله فيه ، ودفع في المغنم (٦) (٧).
وليس شيئا ، لأنّ القيمة صارت له بعلمه ونقله ، فلم يكن غنيمة حال أخذه.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٠.
(٢) المغني ١٠ : ٤٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.
(٣) ورد في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كالمن. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه. والمسكن : حجر يحدد به. الصحاح ٥ : ٢١٤٠ « سنن ».
(٤) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.
(٥) في « ق ، ك » المقسم. وكذا في المصدر.
(٦) في المصدر : المقسم.
(٧) المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.