ويمكن الفرق بين ما يسرع إليه الفساد ويشقّ نقله وبين غيره.
وأمّا الدهن المأكول فيجوز استعماله في الطعام مع الحاجة ، لأنّه نوع من الطعام. ولو كان غير مأكول ، فإن احتاج إلى أن يدهن به أو دابّته ، لم يكن له ذلك إلاّ بالقيمة ، قاله الشافعي ، لأنّه ممّا لا تعمّ الحاجة إليه ، ولا هو طعام ولا علف (١).
وقال بعض العامّة : يجوز ، لأنّ الحاجة إليه في إصلاح بدنه ودابّته كالحاجة إلى الطعام والعلف (٢).
ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه ـ كالجلاب والسكنجبين وغيرهما ـ عند الحاجة ، لأنّه من الطعام.
وقال أصحاب الشافعي : ليس له تناوله ، لأنّه ليس قوتا ولا يصلح به القوت (٣).
والوجه : الجواز ، لأنّه يحتاج إليه ، فأشبه الفواكه.
وليس له غسل ثوبه بالصابون ، لأنّه ليس طعاما ولا علفا ، وإنّما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة.
ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتّخاذ النعال منها ولا الجرب (٤) ولا الخيوط ولا الحبال ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه مال غنيمة لا تعمّ الحاجة
__________________
(١) الامّ ٤ : ٢٦٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.
(٢) المغني ١٠ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.
(٣) المغني ١٠ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٣.
(٤) الجرب جمع ، واحدها : الجراب. وهو وعاء من إهاب الشاء. لسان العرب ١ : ٢٦١ « جرب ».
(٥) الامّ ٤ : ٢٦٣ ، الوجيز ٢ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١ ، المغني ١٠ : ٤٨٤.