إليه ، فلا يختصّ به البعض.
ورخّص مالك في الحبل يتّخذ من الشعر ، والنعل والخفّ يتخذ من جلود البقر (١).
مسألة ٧٨ : الكتب التي لهم : فإن كان الانتفاع بها حلالا ـ كالطبّ
والأدب والحساب والتواريخ ـ فهي غنيمة ، وإن حرم الانتفاع بها ـ مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض ـ فلا يترك (١) بحاله ، بل يغسل إن كان على رقّ (٢) أو كاغذ ثخين يمكن غسله ، ثمّ هو كسائر أموال الغنيمة ، وإن لم يكن ، أبطلت منفعته بالتمزيق ، ثم الممزّق كسائر الأموال ، فإنّ للممزّق قيمة وإن قلّت.
وكذا كتب التوراة والإنجيل ، لأنّها مبدّلة محرّفة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، وإنّما تقرّ في أيدي أهل الذمّة ، لاعتقادهم ، كما يقرّون على الخمر.
والأولى أنّها لا تحرق ، لما فيها من أسماء الله تعالى.
وأمّا جوارح الصيد ـ كالفهد والبازي وكلب الصيد ـ فغنيمة. ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين ، جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. ولو رغب فيها بعض الغانمين ، دفعت إليه ، ولا تحسب عليه من نصيبه ، لأنّه لا قيمة لها. وإن رغب فيها الجميع ، قسّمت ، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيّد منها ، أقرع بينهم.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ الإمام يخصّ بالكلاب من شاء (٤).
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٤.
(٢) أي المكتوب.
(٣) الرّقّ : ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. لسان العرب ١٠ : ١٢٣ « رقق ».
(٤) الوجيز ٢ : ١٩١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣.