ويشترط في النفقة الكفاية له ولعائلته مدّة غيبته ، ووجود سلاح يقاتل به ، وراحلة إن احتاج إليها ، لقوله تعالى ( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ) (١).
ولو أخرج الإمام معه العبيد بإذن ساداتهم ، والنساء والصبيان ، جاز الانتفاع بهم في سقي الماء والطبخ ومداواة الجرحى ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج معه أمّ سليم وغيرها من نساء الأنصار (٢).
ولا يخرج المجنون ، لعدم النفع به.
مسألة ٦ : وأقلّ ما يفعل الجهاد في كلّ عام مرّة واحدة.
قال الله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) (٣) أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم الجهاد. والأصل عدم التكرار.
ولأنّ الجزية تجب على أهل الذمّة في كلّ عام ، وهي بدل عن النصرة ، فكذلك مبدلها ، وهو الجهاد.
ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم ، فيجب في كلّ عام إلاّ من عذر ، مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدّة أو ينتظر الإمام مددا يستعين به أو يكون في الطريق مانع أو عدم علف يحتاجون إليه أو عدم ماء أو يحسن رأي العدوّ في الإسلام ويطمع في إسلامهم إن أخّر قتالهم ونحو ذلك ممّا يرى المصلحة معه بترك القتال ، فيجوز تركه بهدنة
__________________
(١) التوبة : ٩٢.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ٤٠ و ٤١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٣ ـ ١٨١٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٨ ـ ٢٥٣١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٢ ـ ٢٨٥٦ ، سنن الترمذي ٤ : ١٣٩ ـ ١٥٧٥.
(٣) التوبة : ٥.