حربيّ مالا بالقتال ، أخذ منه الخمس ، والباقي له ، وإن أخذه على جهة السوم ثمّ جحد أو هرب ، فهو له خاصّة ولا خمس (١).
وقال بعضهم : ما يؤخذ بالاختلاس يملك المختلسون أربعة أخماسه ، لأنّهم ما وصلوا إليها إلاّ بتغرير أنفسهم ، كما لو قاتلوا (٢).
وعن أبي إسحاق أنّ المختلس يكون فيئا ، لأنّه حصل بغير إيجاف خيل ولا ركاب (٣) ، كما هو مذهبنا.
وقال بعضهم : هذا إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الحرب وأخذوا ، فأمّا إذا أخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واختلاس ، فهو غلول ، لأنّهم قالوا : ما يهديه الكافر إلى الإمام أو إلى واحد من المسلمين والحرب قائمة لا ينفرد به المهدى إليه ، بل يكون غنيمة ، بخلاف ما إذا أهدى من دار الحرب إلى دار الإسلام (٤).
وقال أبو حنيفة : إنّه ينفرد المهدى إليه بالهديّة بكلّ حال (٥).
والمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة إن علم أنّه للكفّار ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون لواجده ، لأنّه ليس مأخوذا بقوّة الجند أو قوّة الإسلام حتى يكون فيئا ، ولا بالقتال حتى يكون غنيمة (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧.
(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨.
(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، وانظر : مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٩٨ ـ ١٦٥٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨.