من له نصيب ، لأنّ مال العبد لسيّده. وبذلك كلّه قال الشافعي وأبو حنيفة (١). وزاد الشافعي : الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين (٢). وزاد أبو حنيفة : إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حقّ ، لم يقطع (٣).
والغالّ هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطّلع الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. ولا ينزّل منزلة السارق في القطع ، إلاّ أن يغلّ على وجه السرقة ، فإنّ الغلول أخذ مال لا حافظ له ولا يطّلع عليه غالبا ، والسرقة أخذ مال محفوظ.
والسارق عندنا لا يحرق رحله.
وقال بعض العامّة : يحرق (٤).
مسألة ٨٩ : ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة ، فإن باعه ، لم يصح لأنّ نصيبه مجهول ، وكذا وقوعه في نصيبه. وكذا لا يصحّ لو كان طعاما ، لأنّ إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع ، فيقرّ في يد المشتري ، وليس للمشتري ردّه إلى البائع ولا للبائع قهره عليه ، لأنّه أمانة في يدهما لجميع المسلمين. ولو لم يكن من الغانمين. لم تقرّ يده عليه.
ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له ، لم يصح ، واستعيد من القابض. وكذا لو باعه منه. وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة ، لم تقرّ يده عليه ، إذ لا نصيب له ، وعليه ضمانه.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤.
(٢) الامّ ٧ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، وانظر : المغني ١٠ : ٥٥١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٥.
(٣) المغني ١٠ : ٥٥١ ، الام ٧ : ٣٦٥.
(٤) المغني ١٠ : ٥٥١.