كسائر الأملاك ، وأمّا قبلها فالأقرب سقوطه.
ولو أفرز الخمس ولم تقسّم الأخماس الأربعة بعد ، فالأقرب أنّ الإعراض مسقط ، لأنّ إفراز الخمس لا يعيّن حقوق الواحد فالواحد من الغانمين ، فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل ، وهو أصحّ قولي الشافعي (١).
والثاني : أنّه لا يسقط ، لأنّ بإفراز الخمس تتميّز حقوقهم عن الجهات العامّة ، ويصير الباقي لهم ، كسائر الأملاك المشتركة (٢).
وقال بعض الشافعيّة : إذا استقسم الغانمون الإمام ، لم يسقط حقّ أحدهم بالإعراض ، لأنّه يشعر باختيار التملّك وتأكيد الحق ، دون ما إذا استبدّ الإمام بإفراز الخمس ، فإنّهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد التملّك (٣) (٤).
ولو قال : اخترت الغنيمة ، ففي منعه من الإعراض للشافعيّة وجهان :
أحدهما : لا ، فقد يتغيّر الرأي في الشيء المقدور (٥) عليه ، والاستقرار لا يحصل قبل القسمة.
والثاني : نعم ، كما أنّ ذا الخيار في العقود إذا اختيار أحد الطرفين لا يعدل إلى الآخر (٦).
ولو أعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحّة إعراضهم لهم وجهان :
أحدهما : لا يصحّ ، وإلاّ لاستحقها أرباب الخمس ، فيزيد حقّهم والله تعالى قد عيّن لهم الخمس.
وأصحهما : الصحّة ، وتصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الملك. وما أثبتناه من المصدر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤.
(٥) في المصدر : « المعزوم » بدل « المقدور ».
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.