الخمس ، لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد والجمع (١).
وأمّا الخمس : فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للإمام عندنا خاصّة ، فيصحّ إعراضه ، كما يصحّ إعراض الغانم.
وعند العامّة أنّ سهم ذوي القربى لكلّ من يستحقّ الخمس.
وفي صحّة إعراضهم وجهان :
أحدهما : يصحّ ، كما يصحّ إعراض الغانمين.
والثاني : المنع ، لأنّ سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وقعة ، فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة (٢).
والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه ، لأنّ اختيار التملّك بمنزلة ابتداء الاكتساب ، وليس على المفلس الاكتساب.
وفي صحّة اعراض السفيه المحجور عليه نظر ، أقربه : أنّه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حقّ الملك ، فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفكّ عنه الحجر ، صحّ إعراضه.
ولا يصحّ إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الوليّ عنه ، فإن بلغ قبل القسمة ، صحّ إعراضه.
ولا يصحّ إعراض العبد عن الرضخ ، ويصحّ إعراض السيّد ، فإنّه حقّه.
والأقرب : صحّة إعراض السالب عن السلب ـ وهو أصحّ وجهي الشافعي (٣) ـ كإعراض الغانمين.
والثاني : لا يصحّ ، لأنّه متعيّن له ، فأشبه الوارث (٤).
مسألة ٩١ : من أعرض من الغانمين يقدّر كأنّه لم يحضر الوقعة ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.
(٣ و ٤) الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٣.