ولو وطئ الأب جارية من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده ، كان الحكم فيه كما لو وطئ الابن.
مسألة ٩٤ : الأسارى ضربان : ذكور وإناث ، والذكور إمّا بالغون أو أطفال ،
وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة.
فالنساء والأطفال يملكون بالسبي ، ولا يجوز قتلهم إجماعا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء والولدان (١). ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة : الخمس لأهله ، والباقي للغانمين.
ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه ، اعتبر بالإنبات ، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته ، حكم ببلوغه ، وإن لم ينبت ذلك ، جعل من جملة الذرّيّة ، لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا ، وأجازه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
ومن طريق الخاصّة : رواية الباقر عليهالسلام ، قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » (٣).
وأمّا البالغون الأحرار : فإن أسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال ، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره ، ولا استرقاقهم ، بل يتخيّر الإمام بين قتلهم
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٥٤ ـ ٢٦٧٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٩ ـ ٢٦٢٦ و ٢٦٢٧ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٥ : ٢٠٢ ـ ٩٣٨٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ١٩ : ٧٥ ـ ١٥٠.
(٢) شرح معاني الآثار ٣ : ٢١٦ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، وانظر : سنن البيهقي ٦ : ٥٨.
(٣) التهذيب ٦ : ١٧٣ ـ ٣٣٩.