مسألة ٩٥ : الأقرب جواز استرقاق بعض الشخص ، والفداء والمنّ في الباقي.
وللشافعية وجهان بناء على القولين في أنّ أحد الشريكين إذا أولد الجارية المشتركة وهو معسر ، يكون الولد كلّه حرّا ، أو يكون بقدر نصيب الشريك رقيقا؟ فعلى تقدير عدم الجواز قالوا : إذا ضرب الرقّ على بعضه ، رقّ الكلّ. وقال بعضهم : يجوز أن يقال : لا يرقّ شيء (١).
وإن اختار الفداء ، جاز الفداء بالمال سلاحا كان أو غيره. ويجوز أن يفدي بأسارى المسلمين. ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا في أيديهم ، ولا يجوز ردّ أسلحتهم في أيدينا بمال يبذلونه ، كما لا يجوز بيع السلاح منهم. وفي جواز ردّها بأسارى المسلمين وجهان ، والأقرب عندي : الجواز.
وأمّا العبيد إذا وقعوا في الأسر ، كانوا كسائر الأموال المغنومة لا يتخيّر الإمام فيهم ، لأنّ عبد الحربي ماله ، لأنّه لو أسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيّده ، لم يزل ملك الحربيّ عنه ، وإذا سباه المسلمون ، كان عبدا مسلما لا يجوز المنّ عليه ، ويجوز استرقاقه ، ولو لا أنّه مال ، لجاز تخلية سبيله كالحرّ ، ولما جاز استرقاقه ، لأنّه مسلم. وهذا قول أكثر الشافعيّة (٢).
وقال بعضهم : لو رأى الإمام قتله ، لشرّه وقوّته ، قتله وضمن قيمته للغانمين (٣).
والأولى عندي جواز قتله من غير ضمان ، دفعا لشرّه.
مسألة ٩٦ : لو أسلم الأسير بعد الأسر ، سقط عنه القتل إجماعا ، لما
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠.