يحرز.
وللشافعيّة وجهان (١).
ولو أسلمت المرأة قبل الظفر ، أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار ، وهو أحد قولي الشافعي. وفي الثاني : لا تحرزهم ، وبه قال مالك (٢).
وأمّا الأولاد البالغون العاقلون فلا يحرزهم إسلام أحد من الأبوين ، لاستقلالهم بالإسلام.
مسألة ٩٨ : لو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب ، صحّت الإجارة ،
فلو غنمها المسلمون ، كانت غنيمة ، وكانت المنافع للمستأجر ، لأنّه ملكها بالعقد ، فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام ، كالبيع.
ولو أسلم وزوجته حامل ، عصم الحمل على ما تقدّم. ويجوز استرقاق الزوجة ـ وهو أحد وجهي الشافعي (٣) ـ كما لو لم تكن زوجة مسلم. والثاني : لا تسترقّ ، لما فيه من إبطال حقّه (٤).
ولو أعتق المسلم عبده الذمّي مطلقا إن جوّزنا بغير نذر فلحق بدار الحرب ثمّ أسر ، احتمل جواز استرقاقه ، لإطلاق إذن الاسترقاق ، وعدمه ، لأنّ للمسلم عليه ولاء ، واسترقاقه يقتضي إبطاله عنه ، فلا يجوز استرقاقه ، كما لو أبق وهو مملوك.
ولو كان لذمي في دار الإسلام عبد ذمّي فأعتقه ، صحّ عتقه ، فإن لحق بدار الحرب فأسر ، جاز استرقاقه عندنا إجماعا ، وهو أحد وجهي
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.
(٣ و ٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ـ ٤١٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.