احتجّ الشيخ : بأنّه مولود بين كافرين ، فإذا ماتا أو مات أحدهما ، لم يحكم بإسلامه ، كما لو كانا في دار الحرب ، ولأنّه كافر أصلي ، فلم يحكم بإسلامه بموت أبويه ، كالبالغ.
مسألة ١٠٣ : إذا سبيت المرأة وولدها الصغير ، كره التفرقة بينهما ، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد ، فإن لم يبلغ سهمه قيمتهما ، دفعهما إليه واستعاد الفاضل ، أو يجعلهما في الخمس ، فإن لم يفعل ، باعهما وردّ قيمتهما في المغنم.
وقال بعض علمائنا : لا تجوز التفرقة (١).
وأطبق العامّة على المنع من التفرقة (٢) ، لقول النبي عليهالسلام : « من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبّته يوم القيامة » (٣).
ولو رضيت الأمّ بالتفرقة ، كره ذلك أيضا ، لما فيه من الإضرار بالولد. وحكم البيع كذلك.
وتجوز التفرقة بين الولد والوالد ، قاله الشيخ (٤) ـ وبه قال بعض
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٢١ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣١٨.
(٢) مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٣ ، الوجيز ٢ : ١٩١ ، الوسيط في المذهب ٧ : ٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٢ و ١١ : ٤٢٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٥ ، المجموع ٩ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ و ٧ : ٤٥٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ و ٧ : ٦٦٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٣ : ١٣٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٠ ـ ١٢٨٣ و ٤ : ١٣٤ ـ ١٥٦٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، سنن البيهقي ٩ : ١٢٦ ، مسند أحمد ٦ : ٥٧٣ ـ ٢٢٩٨٨ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٥٥.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢١.