ولا حائل حتى تحيض » (١) وأباح الوطء بعد وضع الحامل واستبراء الحائل ، ولو كان النكاح باقيا ، حرم الوطء.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي وأحمد : لا ينفسخ ، لأنّ الرقّ لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته ، كالعتق (٢).
والجواب : البحث في استجداد الملك ، وهو عندنا موجب لفسخ النكاح ، والفرق واقع بين الابتداء والاستدامة.
ولو أسرت الزوجة وحدها ، انفسخ النكاح إجماعا ، ولا فرق بين أن يسبى الزوج بعدها بيوم أو أزيد أو أنقص.
وقال أبو حنيفة : إن سبي بعدها بيوم ، لم ينفسخ النكاح (٣).
وليس بجيّد ، لأنّ المقتضي للفسخ موجود وهو السبي ، فانفسخ النكاح ، كما لو حصل السبي بعد شهر.
ولا فرق بين أن يسبيهما واحد أو اثنان.
والوجه : أنّه إذا سباهما واحد وملكهما معا ، لا ينفسخ النكاح إلاّ بفسخه ، وكذا لو بيعا من واحد.
ولو كان الأسير طفلا ، انفسخ النكاح في الحال ، كالمرأة ، لتجدّد الملك بالأسر ، بخلاف البالغ.
__________________
(١) ورد نصّه في سنن البيهقي ٩ : ١٢٤ نقلا عن الشافعي ، وكذا في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤١. وبتفاوت في سنن أبي داود ٢ : ٢٤٨ ـ ٢١٧ ، وسنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٠٩ ـ ١١٤١٤ ، والمستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٩٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٦ ، المغني ١٠ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٣) المغني ١٠ : ٤٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٠٦.