والفاسد في إجارة عمر احتمل لمصلحة كلّيّة ، والجزئيّات ليست كالكلّيّات ، فلا يجوز لغير سكّانها أن يزعج واحدا من السكّان ويقول : أنا أستغلّها (١) واعطي الخراج ، لأنّه مالك رقبتها إرثا على أحد الوجهين ، ومالك منفعتها على الآخر ، لعقد بعض أجداده مع عمر ، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت.
هذا فيما يزرع ويغرس من الأراضي ، وأمّا المساكن والدور : فإن قلنا : إنّ تلك الأراضي مبيعة من أربابها ، فكذا المساكن والدور ، وإن قلنا : موقوفة ، فوجهان (٢).
مسألة ١١١ : إذا نزل الإمام على بلد فحاصره وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب ، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة : بذل الجزية ، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين ، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.
وتكون أرضهم ملكا لهم [ يصحّ لهم ] (٣) التصرّف فيها بجميع الأنواع.
ويجوز للمسلمين استئجارها منهم ، لأنّها ملك له (٤) وتكون الأجرة له (٥) والخراج عليه (٦).
ولو باعها من مسلم ، صحّ البيع ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٧).
وقال مالك : لا يصحّ ، لأنّه يؤدّي إلى إسقاط الخراج ، وهو غير
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : أشغلها. والظاهر ما أثبتناه.
(٢) الوجهان للشافعيّة ، انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، وروضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.
(٣) أضفناها لأجل السياق.
(٤ ـ ٦) قوله : له .. له .. عليه : أي : للمؤجر .. وعلى المؤجر.
(٧) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.