حكمنا بزوال ملكه ، ولأنّ الرقّ بمثابة الحجر أو الموت ، فيوجب تعلّق الديون بالمال (١).
وإن غنم المال قبل استرقاقه ، ملكه الغانمون ، ولم ينعكس الدّين عليه ، كما لو انتقل بوجه آخر.
وإن غنم مع استرقاقه ، احتمل تقديم الدّين على حقّ الغانمين ، كما يقدّم في التركة على حقوق الورثة. وتقديم الغنيمة ، لأنّ ملك الغانمين يتعلّق بعين المال ، والدّين في الذمّة ، والمتعلّق بالعين متقدّم على المتعلّق بالذمّة ، كما إذا جنى العبد المرهون ، يقدّم حقّ المجنيّ عليه على حقّ المرتهن.
ولا تتحقّق الجمعيّة بين الاغتنام والأسر في حقّ الرجال في هذا الحكم ، فإنّ المال يملك بنفس الأخذ ، والرقّ لا يحصل بنفس الأسر للرجال الكاملين ، ولكن يظهر ذلك في حقّ النسوة وفيما إذا فرض الاغتنام مع إرقاق الإمام بعد الأسر.
وإذا لم يوجد مال يقضى منه ، فهو في ذمّته إلى أن يعتق.
وهل يحلّ الدّين المؤجّل بالرقّ؟ وجهان (٢) ، كالوجهين في الحلول بالفلس ، والرقّ أولى بالحلول ، لأنّه أشبه بالموت ، فإنّه يزيل الملك ويقطع النكاح.
هذا إذا كان الدّين لمسلم ، وإن كان لذمّيّ ، فكذلك ، لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي ، وهو قول بعض الشافعيّة (٣).
وقال بعضهم بسقوطه (٤).
وإن كان لحربيّ واسترقّ المديون ، فالأقرب : سقوط الدّين ، لأنّ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.
(٢ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.