ملتزم الدّين انتقل من كونه حربيّا لا يجري عليه حكم إلى كونه رقيقا ليس له على نفسه حكم ، وهو قول بعض الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : لا يسقط ، كما لو أسلم من عليه الدّين أو قبل الأمان ، ويجعل الرقّ كأمان يحدث (٢).
هذا إذا استرقّ من عليه الدّين ، أمّا لو استرقّ من له الدّين ، فلا تبرأ ذمّة من عليه الدّين ، بل هو كودائع الحربيّ المسبيّ ، وكما لو استقرض مسلم من حربيّ مالا ، أو اشترى منه سهما (٣) والتزم الثمن ثمّ استرقّ مستحقّ الدّين ، فإنّ الدّين لا يسقط عن ذمّة المسلم عند بعض الشافعيّة (٤).
وقال بعضهم : لو كان لحربيّ على حربيّ دين فاسترق أحدهما ، يسقط ، لزوال ملكه (٥).
ولو قهر المديون ربّ المال ، سقط ، لأنّ الدار دار حرب حتى إذا قهر العبد سيّده ، يصير حرّا ، ويصير السيّد عبدا. ولو قهرت الزوجة زوجها ، انفسخ النكاح.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان دين المسترقّ على مسلم ، يطالب به ، كما يطالب بودائعه ، لأنّه ملتزم ، وإن كان على حربي ، يسقط ، لأنّ المستحقّ قد زال ملكه ، والحربيّ غير ملتزم حتى يطالب (٦).
ولو استقرض حربيّ من حربيّ أو التزم بالشراء ثمنا ثمّ أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان معا أو على الترتيب ، استمرّ الاستحقاق عند بعض
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤.
(٣) كذا ، والظاهر : « شيئا » بدل « سهما ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.