الشافعيّة (١).
ونصّ الشافعي على أنّه لو ماتت زوجة الحربيّ فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها ، لم يكن لهم فيه شيء (٢).
ولأصحابه طريقان : أحدهما : أنّ فيهما قولين نقلا وتخريجا.
أصحّهما : أنّه يبقى الاستحقاق ، فيستدام حكم العقد بعد الإسلام.
والثاني : المنع ، لبعد أن يمكّن الحربيّ من مطالبة المسلم أو الذمي في دارنا.
والطريق الثاني : القطع بالقول الأوّل ، وبه قال ابن سريج من الشافعيّة. وحمل نصّه الثاني على ما إذا سمى لها خمرا أو خنزيرا وقبضته في الكفر (٣).
ولو أتلف حربي مالا على حربيّ أو غصبه ثمّ أسلما أو أسلم المتلف ، فوجهان :
أصحّهما : أنّه لا يطالب بالضمان ، لأنّه لم يلتزم شيئا ، والإسلام يجبّ ما قبله ، والإتلاف ليس عقدا يستدام ، بخلاف الملتزم بها ، ولأنّ الحربيّ إذا قهر حربيّا على ماله ، ملكه ، والإتلاف نوع من القهر.
والثاني : يطالب ، لأنّه لازم في شرعهم ، فكأنّهم تراضوا عليه (٤).
ولو جنى الحربيّ على مسلم فاسترقّ ، فأرش الجناية في ذمّته
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥ ، منهاج الطالبين : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
(٢) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٨ ـ ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٥.