ولو أسلمت بعد الأسر ، فإن كان المجعول له مسلما ، سلّمت إليه بالشرط ، فإنّها رقّ ، وإن كان كافرا ، لم تسلّم إليه بل قيمتها ، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر : تسلّم إليه ، ويطالب بإزالة الملك ، لأن الكافر لا يستديم ملك المسلم (١).
ولو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده ، قال الشيخ : لا تدفع إليه قيمتها ، لأنّ الشرط اقتضى إمكان تسليمها ، وهو غير ممكن ، فلا يجب له العوض ، كما لو لم تفتح القلعة (٢). وهو أحد وجهي الشافعي (٣).
وفي الآخر : تدفع إليه القيمة ، كما لو أسلمت (٤).
وليس بجيّد ، لأنّه علّق حقّه على شيء معيّن وتلف من غير تفريط ، فسقط حقّه ، بخلاف المسلمة ، لإمكان تسليمها لكنّ الشرع منع منه.
ولو كان الدليل جماعة ، كانت الجارية بينهم.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الجارية تسلّم إلى الكافر إن ظفرنا بها ، فإن لم تفتح القلعة ، لعجز ، أو تجاوزناها مع القدرة ، فلا شيء له علينا وإن أتمّ الدلالة ، إلاّ إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته.
ولو فتحها طائفة أخرى سمعوا العلامة ، فلا شيء عليهم ، إذ لم يجر معهم الشرط.
وإن لم تكن فيها جارية ، فلا شيء له ، وكذا إن كانت قد ماتت قبل
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٣.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٨.
(٣ و ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥.