المعاقدة.
وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم ، فعلينا البدل إمّا اجرة المثل أو قيمة الجارية.
وللشافعيّة فيه وجهان بناء على أنّ الجعل المعيّن يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد ، كالصداق (١).
وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ، ففي وجوب البدل للشافعي قولان (٢).
ولو لم يحصل من القلعة شيء إلاّ تلك الجارية ، ففي وجوب التسليم للشافعيّة وجهان (٣).
مسألة ١١٥ : يجوز للإمام ونائبه أن يبعث سريّة تغير على العدوّ وقت دخوله دار الحرب ، ويجعل لهم الربع بعد الخمس ، فما قدمت به يخرج خمسه والباقي يعطي السريّة منه ربع الباقي ثمّ يقسّم الباقي بين الجيش والسريّة أيضا.
وكذا إذا قفل (٤) من دار الحرب مع الجيش فأنفذ سريّة تغير ، وجعل لهم الثلث بعد الخمس ، جاز ، فإذا قدمت السريّة بشيء ، أخرج خمسه ثم اعطى السريّة ثلث الباقي ثمّ قسّم الباقي بين الجيش والسريّة معه ـ وبه قال الحسن البصري والأوزاعي وأحمد (٥) ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
__________________
(١ و ٢) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧١ ، الوسيط ٧ : ٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٥.
(٣) الوجيز ٢ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٧٤ ، الوسيط ٧ : ٤٨.
(٤) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك » : نقل. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٥) المغني ١٠ : ٤٠١ ـ ٤٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٨ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٦.