الربع (١) ، وهو عام في كلّ مغنوم.
وقال الأوزاعي : لا نفل في الدراهم والدنانير ، لأنّ القاتل لا يستحقّ النفل فيهما ، فكذا غيره (٢).
وليس بشيء ، لأنّ القاتل إنّما نفل السّلب ، وليس الدراهم والدنانير من السّلب.
ولو قال : من رجع إلى الساقة فله دينار ، جاز ، لأنّ في الرجوع إليهم منفعة.
ويستوي في النفل الفارس والراجل إلاّ أن يفضّل بعضهم في القسم ، فيستحق قدر المسمّى ، لأنّ النفل شيء رضخ للفعل فكيف صدر عن الفاعل استحقّ.
ولو بعث الإمام سريّة ونفلهم بالثلث بعد الخمس ثمّ إنّ أمير السريّة نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام ، فإن نفلهم من حصّة السريّة أو من سهامهم بعد النفل ، جاز ، ولو نفلهم من سهم العسكر ، لم يجز ، لأنّه أمير على السريّة لا على العسكر.
هذا إذا خرج الجيش مع السريّة ، أمّا لو لم يخرج ، جاز تنفيله ، لأن الغنيمة كلّها للسريّة ، ولا يشاركهم الجيش ، لاختصاص السريّة بالجهاد.
ولو بعث أمير السريّة سريّة من السريّة ونفل لهم أقلّ من النفل الأوّل أو أكثر ، جاز من حصّة أصحاب (٣) السريّة لا من حصّة العسكر ، إلاّ أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ يكون نائبا عن الأمير.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٠٤ ، الهامش (١).
(٢) المغني ١٠ : ٤٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٣٢.
(٣) في « ق » : « أرباب » بدل « أصحاب ».