واحتمل المنع ـ وهو الثاني للشافعي (١) ـ لأنّ من أجاز ذلك أسقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام ( أن يشترط ) (٢) إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين.
مسألة ١١٨ : لو بعث سريّتين يمنة ويسرة (٣) ونفل إحداهما بالثلث والأخرى بالربع ، جاز (٤) ، لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب ، وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الآخر ، والأمن والخوف ، واختلاف المبعوث إليهم في القوّة والضعف.
فلو بعث واحدا مع سريّة الربع فخرج مع سريّة الثلث ، فلا شيء له في السريّة التي خرج إليها بغير إذن الإمام ، والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج.
واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سريّة الثلث مقدار ما سمّى له ، وهو الربع (٥).
أمّا لو ضلّ رجل من إحدى السريّتين فوقع في الأخرى فأصاب الغنيمة ، فالوجه أنّه يشاركهم ، فيأخذ من السريّة التي وقع فيها ، لا من التي (٦) خرج معها.
ولو بعث سريّة ونفلهم بالربع ثمّ أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ، المغني ١٠ : ٤٥٤.
(٢) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : اشتراط.
(٣) في « ق ، ك » : يمنة ويمنة.
(٤) في الطبعة الحجريّة : جاز له.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة عندنا.
(٦) في الطبعة الحجريّة : لا من السريّة التي.