لانعدام الأوّليّة بالمقارنة ، بخلاف الثاني ، فإنّه يصدق مع المسبوقيّة والمقارنة.
ولو قال : من دخل أوّلا من المسلمين فله كذا ، فدخله ذمّي ثمّ مسلم ، استحقّ المسلم ، لأنّ أوّليّة الذمّي لا تمنع هذه الصفة ، كالدابّة ، أمّا لو قال : من دخل من المسلمين أوّلا من الناس ، لم يستحقّ.
مسألة ١٢٢ : يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوم حنين (١) : « من قتل قتيلا فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين فأخذ سلبهم (٢) ، رواه العامّة (٣).
ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن ميمون ، قال : أتي علي عليهالسلام بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي عليهالسلام : « لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين » فخلّى سبيله ، وأعطى سلبه الذي جاء به (٤). وإذا أخذ الآتي السّلب فالقاتل أولى.
ولأنّ فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التحريض على القتال.
مسألة ١٢٣ : وإنّما يستحقّ القاتل السّلب بشروط :
الأوّل : أن يخصّه الإمام به ويشرطه له ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.
(٢) في المصادر : أسلابهم.
(٣) المصنف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠ ـ ١٤٠٣٠ ، و ١٤ : ٥٢٤ ـ ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن أبي داود ٣ : ٧١ ـ ٢٧١٨ ، وفيه : « من قتل كافرا .. » المغني ١٠ : ٤١٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤١.
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٣ ـ ٢٦٩.