ومالك وأحمد في رواية (١) ـ لأنّ السّلب جعل تحريضا على القتال ، فلا يستحقّه إلاّ بشرط الإمام ، كالنفل.
وقال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن الجنيد من علمائنا ، وأحمد في الرواية الأخرى : يخصّ به القاتل ، سواء قال الإمام أو لم يقل (٢) ، لما تقدّم من الرواية (٣).
وليس فيها دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال ، فجاز أن يكون الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط له ذلك أوّلا ، وإذا شرط له السّلب ، جاز له أخذه وإن لم يأذن له الإمام.
وقال الأوزاعي : يشترط إذن الإمام. وإن لم يشرطه (٤). في الاستحقاق. قال : لأنّه مجتهد فيه ، فلا ينفذ أمره فيه إلاّ بإذن الإمام (٥).
الثاني : أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم ، فلو قتل امرأة أو صبيّا أو شيخا فانيا لا رأي له ونحوهم ممّن لم يقاتل ، لم يستحقّ سلبه إجماعا ، لأنّ قتل هؤلاء منهيّ عنه ، فلا يستحقّ به نفل. ولو قتل
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٧ ، النتف ٢ : ٧٢١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٥٦ ـ ١٦١١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ و ١٤ : ١٥٥.
(٢) المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٩٣ و ١٤ : ١٥٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٨ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٧ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٩٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٩ ، النتف ٢ : ٧٢١.
(٣) تقدّمت الرواية وكذا الإشارة إلى مصادرها في ص ٢١٤ والهامش (٣).
(٤) في الطبعة الحجريّة : وإن لم يكن شرطه.
(٥) المغني ١٠ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨.