أحدهم وهو مقاتل ، استحقّ سلبه ، لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل ، فيدخل تحت عموم الخبر.
الثالث : أن يكون المقتول ممتنعا ، فلو قتل أسيرا له أو لغيره ، أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة ، لم يستحقّ سلبه ـ وبه قال الشافعي وأحمد ومكحول (١) ـ لأنّ ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سلبه لابني عفراء ، ولم يعط ابن مسعود شيئا (٢).
ولأنّه لم يغرّر بنفسه في دفع شرّه.
وقال أبو ثور وداود : يستحقّ سلبه على أيّ وجه قتله ، لعموم الخبر (٣).
والخبر محمول على القاتل حالة الامتناع.
ولو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر ، فالسّلب للقاطع دون القاتل ، لأنّه الذي منع شرّه عن المسلمين.
ولو قطع يديه أو رجليه وقتله آخر ، قال الشيخ : السّلب للقاتل ، لأنّه لم يصيّره بالقطع ممتنعا ، فإنّ مقطوع اليدين يمتنع بالعدو ، ومقطوع الرّجلين يمتنع برمي يديه (٤).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، المغني ١٠ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٤ و ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤ ، وانظر : صحيح البخاري ٥ : ٩٥ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٤٢٤ ـ ١٨٠٠ ، وسنن البيهقي ٩ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦٠ ـ ١١٧٣٣ ، و ٥٨٣ ـ ١١٨٩٥ ، و ٤ : ١١٧ ـ ١١٨ ـ ١٣٠٦٥.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٧.