المصالح ، كالنفل (١).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل ، مع أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقدّره ولم يستعلم قيمته ، ولو وجب احتسابه من خمس الخمس ، لوجب العلم بقدره وقيمته.
وأمّا النفل : فيستحقّه من قوطع عليه بعد الفعل ويخمّس عليه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا نفل إلاّ بعد الخمس » (٢).
ولقوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) (٣).
ويستحقّه المجعول له زائدا عن سهمه الراتب له ، ولا يتقدّر بقدر ، بل هو موكول إلى الإمام ، قلّ أو كثر.
والنفل يكون إمّا بأن يبذل الإمام من سهم نفسه الذي هو الأنفال ، أو يجعله من الغنيمة.
ولو جعل الإمام نفلا على فعل مصلحة فتبرّع من يقوم بها مجّانا ، لم يكن له أن ينفل. وكذا لو وجد من ينتدب بنفل أقلّ ، لم يكن له أن ينفل الأكثر ، إلاّ أن يعلم الإمام أنّ طالب النفل الأكثر أنكى للعدوّ وأبلغ في مقصوده.
مسألة ١٢٥ : السّلب كلّ مال متّصل بالمقتول ممّا يحتاج إليه في القتال ، كالثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفر والبيضة والجوشن والسلاح ، كالسيف والرمح والسكّين ، فهذا كلّه سلب يستحقّه القاتل إجماعا.
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٢.
(٢) سنن أبي داود ٣ : ٨٢ ـ ٢٧٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٤٢ ، مسند أحمد ٤ : ٥١٣ ـ ١٥٤٣٥.
(٣) الأنفال : ٤١.