وفي رواية عن أحمد أنّها ليست سلبا ، لأنّ السّلب ما كان على بدنه (١).
وينتقض بالسيف والرمح.
وكذا ما على الدابة من سرج ولجام وجميع آلاتها وحلية تلك الآلات من السّلب ، لأنّه تابع لها ، ويستعان به في القتال.
ولو كانت الدابة في منزله أو مع غيره أو منفلتة (٢) ، لم تكن سلبا ، كالسلاح الذي ليس معه.
ولو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثمّ قتله بعد نزوله عنها ، فهي من السّلب.
ولو كان ماسكا بعنانها غير راكب ، قال ابن الجنيد : تكون من السّلب ـ وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (٣) ـ لأنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح.
وفي رواية عن أحمد : أنّها ليست سلبا ، لأنّه ليس راكبا عليها ، فأشبه ما لو كانت في يد غلامه (٤).
وأمّا الجنيب (٥) الذي يساق خلفه : فليس من السّلب ، لأنّ يده ليست عليه.
ولو كان راكبا دابّة وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ ـ ٤٥٢ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٥.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منفصلة. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه.
(٣) انظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٢٣.
(٤) المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥١ ـ ٤٥٢.
(٥) أي : الدابّة تقاد. الصحاح ١ : ١٠٢ « جنب ».