مسألة ١٢٨ : لا سهم للنساء في الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه ، للحاجة إليهنّ في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك ، فيدفع إليهنّ الإمام من الغنيمة شيئا دون السهم ، وله أن يسوّي بين النساء في الرضخ ، وأن يفضّل مع المصلحة ، عند علمائنا أجمع ، وأكثر العلماء (١) ، لما رواه العامّة : أنّ النبي عليهالسلام كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ، ويحذين (٢) من الغنيمة ، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهماالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسّم لهنّ من الفيء شيئا ولكن نفلهنّ » (٤).
ولأنّهنّ لسن من أهل القتال ، ولهذا لم يجب عليهنّ فرضه.
وقال الأوزاعي : يسهم للنساء ، لأنّ النبي عليهالسلام ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي (٥) (٦).
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ذيل الحديث ١٥٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ و ٣٣٠.
(٢) أي : يعطين. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٣٥٨ « حذا ».
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٤ ـ ١٨١٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ ١٥٥٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٠٧ ـ ٢٨٠٧ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ ـ ٢٦٠.
(٥) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٣ ـ ٢٧٨٤.
(٦) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ، ذيل