فيثبت الحكم.
مسألة ١٣١ : الكافر لا يسهم له ، بل يرضخ له الإمام ما يراه ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية (١) ـ لأنّه ليس من أهل الجهاد ، لأنّه لا يخلص نيّته للمسلمين ، فلا يساويهم في الاستحقاق.
وقال الثوري والزهري وإسحاق : يسهم له ، كالمسلم ـ وهو رواية عن أحمد ـ لما رواه الزهري أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (٢).
ولأنّ الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع استحقاق السهم ، كالفسق (٣).
ويحتمل أن يكون الراوي سمّى الرضخ إسهاما. والفرق بين الكفر والفسق ظاهر.
وإنّما يستحقّ الكافر الرضخ عندنا أو السهم عند آخرين لو خرج إلى القتال بإذن الإمام. ولو خرج بغير إذنه ، لم يسهم له ولم يرضخ إجماعا ، لأنّه غير مأمون على الدين.
ولو غزا جماعة من الكفّار بانفرادهم فغنموا ، فغنيمتهم للإمام ، لما يأتي من أنّ الغنيمة بغير إذن الإمام له.
وقال بعض العامّة : غنيمتهم لهم ولا خمس فيها ، لأنّه اكتساب مباح لم يؤخذ على وجه الجهاد ، فكان كالاحتطاب (٤).
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ و ٢٤٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.
(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ ـ ٢٧٩٠.
(٣) المغني ١٠ : ٤٤٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٩.
(٤) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.