وقال بعضهم : فيه الخمس ، لأنّه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام ، فأشبه غنيمة المسلمين (١).
ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد ـ وبه قال الشافعي (٢) وجماعة من العلماء (٣) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم استعان بناس من اليهود في حربه (٤).
وقال ابن المنذر : لا يستعان بهم (٥). وعن أحمد روايتان (٦).
ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.
مسألة ١٣٢ : لا حدّ معيّن للرضخ ، بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ.
وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضدّ ذلك ، ولا يسوّى بينهم في السهام ، لأنّ السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف ، كالحدّ والدية ، والرضخ مجتهد فيه ،
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧.
(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.
(١) في المغني ١٠ : ٤٤٧ ، هكذا : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم. وفي الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ : .. وهذا اختيار ابن المنذر والجوزجاني في جماعة من أهل العلم.
(٤) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٤ ـ ٢٧٩٠.
(٥) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.
(٦) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.