فاختلف ، كالتعزير.
قال الشيخ : الرضخ ، يكون من أصل الغنيمة (١) ـ وهو أحد أقوال الشافعي (٢) ـ لأنّهم يستحقّون ذلك لمعاونة الغانمين في تحصيل الغنيمة ، فكانوا كالحفّاظ والناقلين تكون أجرتهم من الأصل. ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّته من الخمس ، جاز.
والثاني للشافعي : يكون من أربعة الأخماس ، لأنّهم يستحقّون ذلك بحضورهم الوقعة ، فأشبهوا الغانمين (٣).
والثالث : أنّه يدفع من سهم المصالح ، لأنه مستحقّ الرضخ ليس من أصحاب السهم ولا من أصحاب الخمس ، فلم يكن الدفع إليه إلاّ على وجه المصلحة ، فكان من سهم المصالح (٤).
ولو استأجر الإمام أهل الذمّة للقتال ، جاز ، ولا يبيّن المدّة ، لأنّ ذكر المدّة غرر ، فربما زادت مدّة الحرب أو نقصت ، وعفي عن الجهالة هنا ، لموضع الحاجة. فإن لم يكن قتال ، لم يستحقّوا شيئا ، وإن كان قتال ، فإن قاتلوا ، استحقّوا الأجرة ، وإلاّ فإشكال ينشأ من أنّه منوط بالعمل ولم يوجد ، ومن أنّه يستحقّ (٥) بالحضور ، لأنّه بمنزلة القتال في حقّ المسلم يستحقّ به السهم ، فكذا هنا. والأول أقوى.
ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس ، احتمل أن يعطى ما
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٠.
(٢ ـ ٤) الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ـ ٦٨٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٠٢ ، وحكى ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٤٩ عن الشافعي قولين.
(٥) في « ك » والطبعة الحجريّة : استحقّ.