إذا عرفت هذا ، فإنّه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لأفراسه ، ولا يزاد على السهمين وإن كثرت الأفراس ـ وبه قال أحمد (١) ـ لما رواه العامّة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس (٢).
ومن طريق الخاصّة : رواية الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : « إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلاّ لفرسين منها » (٣).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسهم لأكثر من فرس واحد ، لأنّ النبي عليهالسلام لم يسهم لأفراس الزبير إلاّ لواحد (٤) (٥).
وهو معارض بما روي عن الزبير أنّه عليهالسلام أسهم له عن فرسين (٦).
مسألة ١٣٧ : ويسهم للفرس سواء كان عتيقا ـ وهو الذي أبواه
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣.
(٢) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨١ ـ ٢٧٧٤.
(٣) التهذيب ٦ : ١٧٤ ـ ٢٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٤ ـ ٦.
(٤) سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.
(٥) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٤٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٦ ، الموطأ ٢ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ذيل الحديث ٢١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٦٢.
(٦) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٨٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٢٩.