الإبل. ولأنّه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض ، فيسهم له ، كالفرس (١).
ولا دلالة ( في الآية ) (٢) على إسهام الركاب ، والجامع لا يصلح للعلّيّة ، لنقضه بالبغال والحمير ، ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.
ويسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال ، لأنّه أحضرها للقتال ولزم عليها مئونة.
ولو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة ، فالقسمة فيها كالقسمة في (٣) غنائم دار الحرب ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قسّم غنائم خيبر (٥) للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهمين ، وهي حصون (٦).
ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه ، فيسهم (٧) له.
ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل ، قسّمت الغنيمة كما تقسّم في البرّ ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، سواء احتاجوا إلى الخيل أو لا ، للرواية عن الصادق عليهالسلام لمّا سأله حفص بن غياث عن سريّة في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسّم؟ فقال عليهالسلام : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » (٨).
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.
(٢) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : للآية.
(٣) في « ق ، ك » : « من » بدل « في ».
(٤) المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٦.
(٥) في الطبعة الحجريّة ، و « ق ، ك » : « حنين » بدل « خيبر ». وما أثبتناه من المصدر.
(٦) المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٣.
(٧) في « ق ، ك » بدل « فيسهم » : « فيقسم ».
(٨) التهذيب ٦ : ١٤٦ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٣ ـ ٣.