سهما ، ولمّا لم تكن الفرس أهلا للتملّك كان السهم لمالكها.
وقال بعض الحنفيّة : لا سهم للفرس. وهو قول بعض الشافعيّة (١).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على الغاصب اجرة المثل ، سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا.
ولو كان الغاصب ممّن لا سهم له كالمرجف ، فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا ، وإلاّ فلا شيء له.
وقال بعض العامّة : حكم المغصوب حكم فرسه ، لأنّ الفرس يتبع الفارس في حكمه ، فيتبعه إذا كان مغصوبا ، قياسا على فرسه (٢).
وليس بجيّد ، لأنّ النقص في الفارس والجناية منه ، فاختصّ المنع به وبتوابعه ، كفرسه التابعة له ، بخلاف المغصوب.
وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه.
ولو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب ، قال ابن الجنيد : يعطى كلّ واحد سهم راجل ثمّ يقسّم بينهم سهم فرس واحدة. وهو حسن.
مسألة ١٤١ : لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه ، رضخ للعبد ، وأسهم للفرس. والسهم والرضخ لسيّده (٣). ولو كان معه فرسان ، رضخ له ، وأسهم لفرسيه ـ وبه قال أحمد (٤) ـ لأنّه فرس حضر الوقعة وخوصم عليه ، فاستحقّ مالكه السهم ، كما لو كان الراكب هو السيّد.
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا سهم للفرس : لأنّه تحت من لا سهم
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.
(٢) المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٠.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « للسيّد ».
(٤) المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.