له ، فلم يسهم له ، كما لو كان تحت مخذّل (١).
والفرق : أنّ المخذّل لا يستحقّ شيئا بالحضور ، ففرسه أولى بعدم الاستحقاق.
ولو غزا الصبي على فرس ، أسهم له ولفرسه على خلاف بيننا وبين العامّة في استحقاق الصبي السهم.
ولو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما ، فالأقرب أنّهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقلّ من سهم الفارس ، لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس. ولأنّ سهم الفرس له ، فإذا لم يستحقّ هو بحضوره سهما ففرسه أولى ، بخلاف العبد ، فإنّ الفرس هناك لغيره وهو السيّد.
ولو غزا المرجف أو (٢) المخذّل على فرس ، فلا شيء له ولا لفرسه.
ولو غزا العبد بغير إذن مولاه ، لم يرضخ (٣) له ، لأنّه عاص.
مسألة ١٤٢ : ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين ـ التي تدخل دار الحرب ـ ويعتبرها ، فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ، ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له ، لأنّه كلّ وضرر ، كالحطم ـ وهو الذي يتكسّر من الهزال ، والقحم ـ بفتح القاف وسكون الحاء ـ وهو الكبير السنّ الهرم الفاني ، والضرع ـ بفتح الضاد والراء ـ وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ، والأعجف ، وهو المهزول ، والرازح ، وهو الذي لا حراك به من الهزال.
فلو ادخل فرس من هذه ، قال الشيخ : يسهم له (٤) ـ وبه قال
__________________
(١) المغني ١٠ : ٤٥١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٠.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « و » بدل « أو ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) في « ق ، ك » : « فلا رضخ ».
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧١ ، الخلاف ٤ : ٢٠٣ ، المسألة ٢٨.