الحرب أو الحيازة؟
وكذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه ، البحث في ذلك كلّه واحد.
قال الشيخ : هذا إذا كان الحرب في دار الكفر ، فأمّا إذا كان في دار الإسلام ، فلا خلاف في أنّه لا يسهم إلاّ للفرس الذي يحضر القتال (١).
مسألة ١٤٤ : من مات من الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة وتقضّي القتال ، فلا سهم له. وإن مات بعد ذلك ، فسهمه لورثته ـ وبه قال أحمد (٢) ـ لأنّه إذا مات قبل حيازة الغنيمة ، فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها ، فلم يستحقّ شيئا ، وإن مات بعده ، فقد مات بعد الاستيلاء عليها في حال لو قسّمت صحّت قسمتها وملك سهمه ، فاستحقّ السهم ، كما لو مات بعد إحرازها في دار الإسلام ، وإذا استحقّ السهم ، انتقل إلى ورثته ، كغيره من الحقوق.
وقال أبو حنيفة : إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب ، فلا سهم له ، لأنّ ملك المسلمين لا يتمّ إلاّ بذلك (٣).
ونمنع ذلك ، بل يملك بالاستيلاء والحيازة.
وقال الشافعي وأبو ثور ، إن حضر القتال ، أسهم له ، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها ، وإن لم يحضر ، فلا سهم له (٤) ـ ونحوه قال مالك
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧١.
(٢) المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.
(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.
(٤) روضة الطالبين ٥ : ٣٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥.