والليث بن سعد (١) ـ لقوله عليهالسلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (٢).
( ونحن نقول ) (٣) بموجبه ، فإنّ من قتل قبل تقضّي الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها.
مسألة ١٤٥ : لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة (٤) على بعض ، بل يقسّم للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي (٥) الأفراس ثلاثة ، سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه وحربه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ـ لقوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ) (٧) أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه ، عملا بالظاهر.
ولأنّه عليهالسلام قسّم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل ، وللراجل سهما (٨).
من طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن قسم بيت المال : « أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٤٤١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٥ ـ ٥١٦.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : ونقول.
(٤) في « ق ، ك » بدل « القسمة » : « الغنيمة ».
(٥) في « ك » والطبعة الحجريّة : لذوي.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٤٨.
(٧) الأنفال : ٤١.
(٨) سنن أبي داود ٣ : ٧٥ ـ ٧٦ ـ ٢٧٣٣ ـ ٢٧٣٦ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.