مسألة ١١ : روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « حقّ المؤمن على المؤمن ستّ : أن يسلّم عليه إذا لقيه ، وأن يجيبه إذا دعاه ، وأن يسمّته إذا عطس ، وأن يعوده إذا مرض ، وأن يشيّع جنازته إذا مات ، وأن لا يظنّ فيه إلاّ خيرا » (١).
واستحباب التسميت على الكفاية. وإنّما يستحبّ إذا قال العاطس : الحمد لله ، فيقول المسمّت له : يرحمك الله ، أو ما شابهه. ويكرّر التسميت إذا تكرّر العطس إلاّ أن يكون لمرض ، فيقول : عافاك الله.
ويستحبّ للعاطس أن يجيبه ، فيقول : يغفر الله لك ، وشبهه. ولا يجب الجواب هنا ، بخلاف ردّ السلام ، لأنّ التسميت إنّما هو للعاطس ولا عطاس بالمسمّت ، والتحيّة تشمل الطرفين.
وتستحبّ زيارة القادم ومعانقته ، فإنه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عانق جعفرا ـ لمّا قدم من الحبشة (٢).
مسألة ١٢ : يسقط فرض الجهاد بالعجز ، وهو قسمان : حسّي ، كالمرض والفقر والصبا والجنون والأنوثة والعرج المانع من المشي سواء قدر على الركوب أو لا ، لأنّ الدابّة قد تهلك.
وللشافعيّة وجه : أنّ العرج لا يؤثّر في حقّ الراكب مع قدرته على الركوب (٣). وليس بشيء.
ولا فرق بين أن يكون العرج في رجل واحدة أو في الرّجلين معا.
__________________
(١) مسند أحمد ٢ : ٦١٦ ـ ٦١٧ ـ ٨٠٧٢ ، شعب الإيمان ـ للبيهقي ـ ٦ : ٤٢٥ ـ ٨٧٥٣ بتفاوت.
(٢) أسد الغابة ١ : ٢٨٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٢.