القسمة ، فلا شيء له إجماعا.
وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة قبل القسمة ، أسهم له ، عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ـ لرواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوّا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام. فهل يشاركونهم فيها؟ قال : « نعم » (٢).
ولأنّهم اجتمعوا على الغنيمة في دار الحرب ، فأسهم لهم ، كما لو حضروا القتال.
وقال الشافعي : لا يسهم له ـ وبه قال أحمد ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقسّم لأبان بن سعيد بن العاص وأصحابه لمّا قدموا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بخيبر بعد أن فتحها (٣) (٤).
وهي حكاية حال ، فجاز أن يكونوا قد حضروا بعد القسمة.
مسألة ١٤٧ : إذا لحق الأسير بالمسلمين ، فإن كان بعد تقضّي الحرب وقسمة الغنيمة ، لم يسهم له إجماعا ، لأنّ المدد لو لحقهم بعد القسمة لم يسهم له فكذا الأسير.
وإن لحق بهم بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين ، استحقّ السهم
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١.
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ـ ٢٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢ ـ ١.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ٧٣ ـ ٢٧٢٣ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٥ ـ ٢٧٩٣.
(٤) المغني ١٠ : ٤٥٥ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨١ و ٤٨٢ ، الامّ ٤ : ١٤٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٥.