على اشتراكهم فيما سواه.
وقوله عليهالسلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (١) مسلّم ، فإنّ المراد الحضور حقيقة أو حكما ، كالمدد (٢).
ولو بعث الإمام من الجيش سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا ، اشترك الجيش والسريّتان إجماعا.
ولو اختلفت الجهة ، قال الشيخ : اشترك الجميع (٣) ـ وهو قول بعض الشافعيّة (٤) ـ كما لو اتّفقت الجهة ، وهما من جيش واحد ، فاشتركوا.
وقال بعض الشافعيّة : لا تتشارك السريتان ، وكلّ واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد ، فأمّا إحداهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحداهما الأخرى (٥).
ولو بعث الإمام سريّة وهو مقيم ببلد الإسلام ، فغنمت ، اختصّت بالغنيمة إجماعا ، ولا يشاركهم الإمام ولا جيشه. وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم بالبلد ، لم يشاركه ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم (٦) في الغنيمة (٧).
__________________
(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.
(٢) كلمة « كالمدد » لم ترد في « ق ، ك ».
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٣.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.
(٦) في « ق » : لا يشركهم.
(٧) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧.