قال ابن الجنيد : ولو صارت دار أهل الحرب دار ذمّة تجري فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه ، فعل ، كما قسّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم (١).
قال : ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم ، قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. ولو كان المشركون بادية أو متنقّلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم ، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها (٢) ، كما قسّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المغنم بخيبر (٣).
مسألة ١٥٠ : يكره للإمام أن يقيم الحدّ في أرض العدوّ ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام ثمّ يقيم عليه الحدّ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٤) ـ لئلاّ تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب.
وقال الشافعي ومالك : لا يؤخّره ، ولا يسقط عنه الحدّ ، سواء كان الإمام مع العسكر أو لا (٥).
وإن رأى الوالي في تقديم الحدّ مصلحة ، قدمه سواء كان مستحقّ الحدّ أسيرا ، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.
أمّا لو قتل مسلما فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب ـ وبه قال الشافعي
__________________
(١) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٨٩ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٦٣ ، المنتظم ٣ : ٢٩٤.
(٢) في الطبعة الحجريّة : بعضا.
(٣) نفس المصادر في الهامش (١).
(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المغني ١٠ : ٥٢٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٧٣ ـ ١٦٢٧.