في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين [ أو من مماليكهم ] فيحوزونه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : « أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يردّ إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى امّه بشهود ، وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ، ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال » (١).
وهو مرسل (٢) ، وروايتنا أصحّ طريقا.
واحتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن عباس أنّ رجلا وجد بعيرا [ له ] (٣) كان المشركون أصابوه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة » (٤).
وهو معارض بما رويناه من طريق (٥) العامّة (٦).
ولو أخذ المال أحد الرعيّة نهبة (٧) أو سرقة أو بغير شيء ، فصاحبه أحقّ به بغير شيء ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٨) ـ لما رواه العامّة : أنّ قوما أغاروا على سرح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار ، فأقامت
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٥٩ ـ ٢٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٤ ـ ٥ ـ ٨ بتفاوت في بعض الألفاظ. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) في « ق ، ك » : وهي مرسلة.
(٣) أضفناها من المصدر.
(٤) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠.
(٥) في « ق ، ك » : طرق.
(٦) تقدّم في ص ٢٦٠ ، وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣).
(٧) في « ق ، ك » وكذا في المغني والشرح الكبير : بهبة.
(٨) الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.