المسلم لا يزول بالاستغنام ، فلا تزول توابعه.
وقال أبو حنيفة : ليس له الأخذ ، لأنّه لا حقّ له في العين لا ملكا ولا يدا ، بل حقّه في الحفظ وقد بطل بخروجه (١) عن ملك صاحبه (٢). وهو ممنوع.
ولو دخل حربيّ دار الإسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثمّ لحق بدار الحرب فغنمه (٣) المسلمون ، كان باقيا على ملك البائع ، لفساد البيع ، فيردّ على المالك ، ويردّ المسلم عليه الثمن الذي أخذه ، لأنّه في أمان. ولو تلف العبد ، كان للسيّد القيمة ، وعليه ردّ ثمنه ، ويترادّان الفضل.
ولو أسلم الحربيّ في دار الحرب وله مال وعقار ، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثمّ غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره ، لم يملكوه ، وكان باقيا عليه إن كان المال ممّا ينقل ويحوّل ، وأمّا العقار فإنّه غنيمة ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في غير العقار ، وقالوا في العقار : إنّه كغيره ، لأنّه مال مسلم ، فلا يجوز اغتنامه ، كما لو كان في دار الإسلام (٤).
وقال أبو حنيفة : العقار يغنم ، وأمّا غيره فإن كان في يده أو يد مسلم أو ذمّيّ ، لم يغنم ، وإن كان في يد حربيّ ، غنم (٥).
مسألة ١٥٢ : لو فرّ المسلمون (٦) من الزحف قبل القسمة ، لم يكن لهم (٧)
__________________
(١) في « ق » : لخروجه.
(٢) انظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٥.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فغنموه ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) الام ٤ : ٢٧٨ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٥ ، النتف ٢ : ٧٢٩.
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، المغني ١٠ : ٤٦٩.
(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : المسلم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.