فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثمّ اختلفا في قدره ، فالقول قول الأسير ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه منكر.
وقال الأوزاعي : يقدّم قول المشتري ، لأنّهما اختلفا في فعله وهو أعلم به (٢).
وهو ممنوع ، وإنّما اختلفا في القدر المأذون فيه ، وهو فعل الأسير ، فهو أعلم به.
مسألة ١٥٤ : إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمّة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون ، وجب ردّهم إلى ذمّتهم ، ولا يجوز استرقاقهم إجماعا ، لأنّهم لم ينقضوا ذمّتهم ، فكانوا على أصل الحرّيّة ، وأموالهم كأموال المسلمين.
قال علي عليهالسلام : « إنّما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا » (٣).
فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردّها إليه ، وإن علم بعدها ، فعلى ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين.
وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامّة : نعم يجب مطلقا ، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا ـ وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث ـ لأنّا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم ، فلزمنا القتال عنهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية ، وجب ، كمن يحرم عليه إتلاف شيء فيتلفه فإنّه يغرمه (٤).
__________________
(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٢.
(٣) أورده ابن قدامة في المغني ١٠ : ٤٨٩.
(٤) المغني ١٠ : ٤٨٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٣.