مسألة ١٥٥ : ينبغي للإمام أن يتّخذ الديوان ـ وهو الدفتر الذي فيه أسماء القبائل قبيلة قبيلة ـ ويكتب عطاياهم ، ويجعل لكلّ قبيلة عريفا ، ويجعل لهم علامة بينهم ويعقد لهم ألوية ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عرّف عام خيبر على كلّ عشرة عريفا (١) ، وجعل يوم فتح مكّة للمهاجرين شعارا ، وللأوس شعارا ، وللخزرج شعارا (٢) ، امتثالا لقوله تعالى ( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٣).
فإذا أراد الإمام القسمة ، قدّم الأقرب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فالأقرب ، فيقدّم بني هاشم على بني المطّلب ، وبني عبد شمس على بني نوفل ، لأنّ عبد شمس أخو هاشم من الأبوين ، ونوفل أخوه من الأب ، ثمّ يسوّي بين عبد العزّى وعبد الدار ، لأنّهما أخوا عبد مناف ، فإن استووا في القرب ، قدّم أقدمهم هجرة ، فإن تساووا ، قدّم الأسنّ.
فإذا فرغ من عطايا أقارب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بدأ بالأنصار ، وقدمهم على جميع العرب ، فإذا فرغ من الأنصار ، بدأ بالعرب ، فإذا فرغ من العرب ، قسّم على العجم ، وليس ذلك فرضا.
مسألة ١٥٦ : قال الشيخ : ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم ، فإذا مات المجاهد أو قتل وترك ذرّيّة أو امرأة ، فإنّهم يعطون كفايتهم من بيت المال من الغنيمة ، فإذا بلغوا ، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد ، كانوا بحكمهم ، وإن اختاروا غيره ، خيّروا ما يختارونه ، وتسقط مراعاتهم ، وهكذا حكم المرأة لا شيء لها (٤).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٩ ، الأمّ ٤ : ١٥٨ ، وفيه : عام حنين.
(٢) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٨١٩ ـ ٨٢١ ، الامّ ٤ : ١٥٨.
(٣) الحجرات : ١٣.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٣.