وللشافعي في إعطاء الذرّيّة والنساء بعد موته قولان :
أحدهما : أنّهم يعطون ، لأنّه إذا لم يعط ذرّيّة بعده لم يجرّد نفسه للقتال ، فإنّه يخاف على ذرّيّته الضياع ، لأنّا لا نعطيه إلاّ ما يكفيه ، لا ما يدّخره لهم.
والثاني : أنّهم لا يعطون ، لأنّا إنّما نعطيهم تبعا للمجاهدين ، لا أنّهم من أهل الجهاد ، فإذا مات ، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين ، فلم يستحقّوا شيئا من الفيء (١).
مسألة ١٥٧ : ويحصي الإمام المقاتلة وهم بالغوا الحلم ، فيحصي فرسانهم ورجالهم ليوفر عليهم على قدر كفايتهم ، ويحصي الذريّة وهم من لم يبلغ الحلم ، ويحصي النساء ، ليعلم قدر كفايتهم.
قال ابن عمر : عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني (٢).
ويقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة ، لأنّ الجزية والخراج ومستغل الأراضي التي انجلى عنها المشركون إنّما تكون في السنة مرّة واحدة ، فكذلك القسمة.
ويعطي المولود ، وتحسب مئونته من كفاية أبيه إلاّ أنّه يفرده بالعطاء ، وكلّما زادت سنّة زاد في عطاء أبيه.
ويعطي كلّ قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم ، لاختلاف
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٠ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٠ ، الوجيز ١ : ٢٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٤١.
(٢) الامّ ٤ : ١٥٦ ، المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٨.