وللشافعي قول آخر : إنّه إنّما يستحقّ بعد موته إذا صار المال إلى يد الوالي ، لأنّ الاستحقاق إنّما هو بحصول المال لا بمضي الزمان (١).
مسألة ١٥٩ : قال الشيخ : ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من مال (٢) المصالح ، وكذا رزق الحكّام وولاة الأحداث والصلاة وغيره من وجوه الولايات والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ، ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يخصّه من الأنفال والفيء ، وهي جنايات من لا عقل له ، ودية من لا يعرف قاتله وغير ذلك ممّا نقول : إنّه يلزم بيت المال (٣).
ولو أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هديّة والحرب قائمة ، قال الشافعي : تكون غنيمة ، لأنّه إنّما أهدى ذلك من خوف الجيش ، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام ، لم تكن غنيمة وانفرد بها (٤).
وقال أبو حنيفة : تكون للمهدي إليه على كلّ حال. وهو رواية عن أحمد (٥).
__________________
(١) الامّ ٤ : ١٥٦ ، مختصر المزني : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٥٤.
(٢) في المصدر : أموال.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٥.
(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ و ٤٨٥ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٥ و ٤٨٨ ، المغني ١٠ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢٩.