مسألة ١٦٢ : تؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل ، ومن نسله وذراريه ، ويقرون بالجزية ولو ولد بعد النسخ.
ولو دخلوا في دينهم بعد النسخ ، لم يقبل منهم إلاّ الإسلام ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لقوله عليهالسلام : « من بدّل دينه فاقتلوه » (٢).
ولأنّه ابتغى دينا غير الإسلام ، فلا يقبل منه ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٣).
وقال المزني : يقرّ على دينه ، وتقبل منه الجزية مطلقا (٤) ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) (٥).
والمراد المشاركة في الإثم والكفر دون إقراره على عقيدته.
ولا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ ووثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.
ولو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية والآخر لا تقبل ، ففي
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.
(٢) سنن الترمذي ٤ : ٥٩ ـ ١٤٥٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ ـ ٢٥٣٥ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ ـ ٩٠ ، و ١١٣ ـ ١٠٨ ، سنن البيهقي ٨ : ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ ، و ٩ : ٧١ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ ـ ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ ٢٥٤٨ ، و ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ ٢٩٦٠ ، و ٦ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ٢١٥١٠.
(٣) آل عمران : ٨٥.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧.
(٥) المائدة : ٥١.